الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
ما الحكم الشرعي في بعض من يؤدون الصلاة على الكرسي، علماً بأنه يقدر على القيام دون الركوع والسجود، فيكون واقفاً بمحاذاة الصف الذي يقف به مما يترتب عليه أن يأخذ الكرسي حيزاً من الصف الذي يليه فيبقى المكان شاغراً من المصلين ولا يستقيم بذلك الصف؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، من تركها قادراً عليها في الفرض بطل فرضه، فإن عجز عنها أو عن واحدة منها سقط عنه ما عجز عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد.
وعلى ذلك إذا عجز المصلي عن القيام صلى قاعداً على الأرض ويسجد عليها، فإن عجز عن القعود أيضاً صلى كيفما شاء، ثم إن قدر على السجود على الأرض سجد عليها، وإن عجز عن ذلك صلى كيفما كان على الكرسي أو غيره بالإيماء، ويكون سجوده أدنى من ركوعه، ولا يرفع شيئاً إلى رأسه ليسجد عليه، فإن رفع شيئاً إلى رأسه وسجد عليه، فإن كان ذلك مع الانحناء جاز وإن كان بغيره لم يجز. ثم إذا عجز عن القيام بهذه الأعمال بنفسه وقدر عليها بمساعدة غيره فالأرجح أنه لا يجب عليه الاستعانة لقوله تعالي ( وما جعل عليكم في الدين من حرج)الآية 78 من سورة الحج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وما أمرتكم فاتوا منه ما استطعتم) رواه أحمد، وللقاعدة الفقهية ( إن الطاعة بحسب الطاقة). وعليه فلا بأس بالصلاة على الكرسي إذا لم يستطع المصلي القيام والسجود على الأرض، أو لم يستطع السجود على الأرض فقط لمرض أو شيخوخة، أو سفر يتعذر فيه القيام، كالسفر بالطائرة أو غير ذلك، ولا مانع من أن يصلي على كرسي بجماعة، من غير أن يضايق أحداً من المصلين معه، فيضع كرسيه في طرف آخر صف مكتمل، لا في وسطه، على وجه يكون معه مساوياً للمصلين عند قيامهم، لأن مضايقة المصلين في الصلاة لا تجوز، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|